الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
249
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
( والفرق ) بين هذا الاتجاه وسابقه ان هذا يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور ، وامّا ذاك الاتجاه فلا يلتزم بالسراية ، وعليه لا تكون الحصّة معروضة للوجوب بل مصداقا لمعروض الوجوب « 1 » ، فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الانسان ، فإن هذا الفرد أو ذاك مصداق لمعروض النوعية لا معروض لها « 2 » .